Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67428 بتاريخ 30/03/2018 : تكييف مسك المخدرات بنية الاتجار يستخلص من القرائن الكافية دون اشتراط ضبط التجزئة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن المكوّنة لقناعة المحكمة في المواد الجزائية من صميم عمل قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وقانونيا.
- قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار لا يتوقف قانونا على ضبط المتهم وهو يجزئ المادة المخدرة أو على وجود شهود يؤكدون تزوّدهم بها منه، بل يكفي توافر عناصر مادية وقرائن متساندة تستخلص منها المحكمة نية الاتجار.
- جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يستلزم ثبوتها قانونا وجوبا إجراء التحليل البيولوجي للسوائل البولية، ولجهة التحقيق سلطة توجيه الاتهام اعتمادا على القرائن المتوفرة بالملف بشرط التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصول 7 و 11 و 201 من ذات القانون-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 مايا في 199 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمواد السمتية-الفصل 150 م.إ.ج-الفصول 7 و 11 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 22 من الدستور-الفصل 1 من قانون المخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.