Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67428 بتاريخ 30/03/2018 : تكييف مسك المخدرات بنية الاتجار يستخلص من القرائن الكافية دون اشتراط ضبط التجزئة

J P 67428/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستنباط القرائن المكوّنة لقناعة المحكمة في المواد الجزائية من صميم عمل قضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وقانونيا.
  2. قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار لا يتوقف قانونا على ضبط المتهم وهو يجزئ المادة المخدرة أو على وجود شهود يؤكدون تزوّدهم بها منه، بل يكفي توافر عناصر مادية وقرائن متساندة تستخلص منها المحكمة نية الاتجار.
  3. جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" لا يستلزم ثبوتها قانونا وجوبا إجراء التحليل البيولوجي للسوائل البولية، ولجهة التحقيق سلطة توجيه الاتهام اعتمادا على القرائن المتوفرة بالملف بشرط التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.