Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 03/04/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن تدليس العملة عند عدم ثبوت الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول للقاضي تكوين قناعته الوجدانية، غير أن الإدانة لا تقوم إلا متى ثبتت الأركان القانونية للجريمة وخاصة الركن المادي كما حدده نص التجريم.
- الشهادة التي لا تتضمن معاينة لعملة مزيفة أو واقعة مادية منتجة لا تكفي وحدها لإثبات تدليس العملة أو عرضها للتداول، ولا يجوز تأسيس التجريم على الشك والافتراض والتخمين.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من ماج-طبق احكام الفصل 185 مج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.