Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68758 بتاريخ 29/03/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 68758/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الشكلية التي توجب تحديد أوجه الخرق المدعى به.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي وهي مقيّدة بصور التعقيب المحددة قانونا فلا تتدخل في اجتهاد قضاة الأصل متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو المساس بالإجراءات الأساسية.
  3. ثبوت الإدانة وتقدير الأدلة والقرائن وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.