Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق قواعد الإثبات الجزائي.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا.
تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على اشتراط ثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم ومضي شهر على ذلك، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد هذا الإعلام انتفاء أحد شروط قيام التجريم.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا أو نقصانا في مظروفاته.
لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل أو خرق القانون متى انصبت على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها من أوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
يستقيم الحكم من جهة الشكل متى تضمنت نسخته الأصلية إمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو وقع التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، بما ينفي خرق قواعد تحرير الأحكام.
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.
لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.
تقدير العقاب المستوجب يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا وله أصل ثابت من أوراق القضية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بعناصر الإثبات متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.