Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18711 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون الجدل في تقدير أدلة الإثبات

J P 18711/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك أن انتفاء الدليل المولد لليقين يجيز للمحكمة الحكم بعدم ثبوت الجريمة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة وجدان محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتقدير أدلة الإثبات متى اقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة صحة تطبيق القانون وخلو التعليل من الضعف وتحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.