Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الإثبات وتقديرها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومرتبطا بما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والقرائن متى كان التعليل سليما.
يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما لم يثبت فساد التعليل.
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة أسبابه إلا إذا اشتمل على مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه الحصرية المقررة قانونا، بما يقتضي بيان مواضع الخطأ المنسوب لمحكمة الأصل وتعيين النص القانوني المدعى خرقه ووجه الخرق.
تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء قد صدر في حدود القانون.
تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمى في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تراقب فيها محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مردّه مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل بوصف محكمة التعقيب محكمة قانون.
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يتم بجميع الوسائل ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ويظل تكوين القناعة القضائية في شأن توافر الأركان متأتيا من مجموع القرائن والأدلة المستخلصة من الملف.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة تحقق التعليل.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع باعتباره مسألة موضوعية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس الاستخلاص على تعليل.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق محض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل.
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.