Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19531 بتاريخ 21/4/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في وجود التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 19531/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق محض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل.
  2. تسويغ الحكم بالقول بتجرد التهمة عن الإثبات يكون كافيا متى بُني على غياب وسائل الإثبات الجوهرية القادرة على الإسناد الجزائي، فلا يعد القرار حينئذ مشوبا بضعف التعليل.
  3. لا يكفي التمسك بوجود عناصر ضمن الملف لإثارة ضعف التعليل ما لم يثبت أن محكمة الموضوع أغفلتها إغفالا مؤثرا أو استخلصت منها نتيجة لا يساندها التعليل الذي اعتمدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.