Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم

J P 21543/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.
  2. لا يجوز في المادة الجزائية تدارك عدم التنصيص على العذر المانع للإمضاء بوثيقة مستقلة عن الحكم ممضاة من غير الحكام، لأن العذر يجب أن يثبت صلب لائحة الحكم وفق القواعد الإجرائية الجزائية الخاصة.
  3. يجب أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية الثابتة بالملف، وإلا عُدّ التعليل غير قانوني بما يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.