الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 22388 تاريخ الحكم : 2016/4/22 الحمد لله وحده . اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/1 من طرف : الوكيل العام ضد : ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف ب***** تحت عــــــ 1002 دد بتاريخ 2014/9/30 و القاضي نصه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22388 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم حجج الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر.
- يستوجب رد مطاعن ضعف التعليل متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.