Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22048 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 22048/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
  2. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون بيان خرق قانوني مؤثر.
  3. يشترط لسلامة التعليل أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية، فإذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب تعيّن رد الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.