Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31000 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير العقاب

J P 31000/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء قد صدر في حدود القانون.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لأن ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. يكون التعليل سليما وموجبا لرد الطعن متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأقامت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يكفي لتكوين قناعتها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.