Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19468 بتاريخ 21/04/2016 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

J P 19468/201621 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تخضع لمحض وجدان واجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة تحقق التعليل.
  2. إذا أسست محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ ومتناسق يستند إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من تصريحات ومعاينات، فإن النعي بضعف التعليل أو خرق القانون لا يكون وجيها ويقتضي رفض مطلب التعقيب.
  3. لا يكفي التمسك بوجود قرائن إدانة لتخطئة قناعة محكمة الموضوع متى كانت قد بينت أسباب استبعادها لتلك القرائن في إطار تعليلها، لأن محكمة التعقيب لا تعيد مناقشة الوقائع ولا تستبدل تقديرها بتقدير قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.