الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب *****
عدد القضية: 19250
بتاريخ: 2016/04/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****.
ضد: 1/ ***** /2 *****.
طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 05 جوان 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.