Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21406 بتاريخ 15/04/2016 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة مشروط بثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة على اشتراط ثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم ومضي شهر على ذلك، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد هذا الإعلام انتفاء أحد شروط قيام التجريم.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات المستخلصة من ملف القضية لترجيح البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم متى تبين لها احترام القانون وعدم وجود خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، كما لا تثير النقض لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يوجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.