Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33015/32885 بتاريخ 01/04/2016 : وجوب تعليل حكم البراءة بما يكشف عن مناقشة الأركان الجوهرية للجريمة
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء مع مناقشة الأفعال المعروضة والدفوعات الجوهرية وإبراز ما تم اعتماده من حجج، وإلا تعذّرت رقابة محكمة التعقيب وتعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.
- لا يجوز إعمال قاعدة عدم جواز تتبع شخص من أجل نفس التهمة مرتين إلا عند تحقق وحدة الواقعة ووحدة التهمة على نحو قاطع، إذ لا يكفي التشابه أو التقارب الزمني بين الوقائع لاعتبارها موضوع تتبع سابق.
- جريمة إفتكاك الحوز بالقوة لا تقوم إلا إذا كان الحوز بيد الغير وثبت انتقاله أو تعطيل التصرف فيه باستعمال القوة بما يفيد قهر إرادة الحائز وإخضاعه للتخلي عن حيازته، سواء كانت القوة المستعملة مادية او ادبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.