L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18478/2016 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 18478 بتاريخ 8 افريل 2016 : تقدير الادلة -الموازنة بين البراءة والادانة -لمحكمة الموضوع -الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** عدد القضية: 18478 بتاريخ: 2016/04/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماي 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد: "*****". طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 20 ماي 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.