Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18299 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار وصولات الخلاص من الأشياء القابلة للاختلاس

J P 18299/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل أو خرق القانون متى انصبت على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها من أوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  2. يتطلب التعليل الجزائي السليم استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحرير ركنها الشرعي ثم تحليل ركنها المادي ثم بيان الركن المعنوي والقصدي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
  3. تندرج وصولات الخلاص ضمن مفهوم "الأشياء" التي يجري عليها فعل الاختلاس، ويكفي ثبوت الاستيلاء عليها قصد حرمان صاحبها منها لاستخلاص قيام الركن المادي لجريمة السرقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.