L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 18450/2016 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 18450 بتاريخ 8 افريل 2016 : افتعال وثيقة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية- أركان قانونية للجريمة- تكييف قضائي- نظام عام

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 18450 جلسة يوم: 2016/04/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 22 ماي 2014 ضد الحق العام والممثل القانوني لشركة ***** ينوبه الأستاذ *****. طعنا منه في الحكم الاستئنافي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.