Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 34726 بتاريخ 28/11/2011 : خضوع التفويت في الحرفاء و السمعة التجارية لاداء عن القيمة الزائدة
يكون الاداء عن القيمة الزائدة المحققة نتيجة التفويت في الاصل التجاري مستندا إلى نص تشريعي خاص إذا كان القانون قد أرسى هذا الاداء وحدد مجال انطباقه على الخاضعين للنظام التقديري، فلا يعد ذلك إحداثا لاداء دون سند.
-
قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري
لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
-
قرار تعقيبي عدد 5402.2005 بتاريخ 29/11/2007 : خضوع عقد تسويغ محل تجاري لقانون الأكرية التجارية متى بلغت المدة التعاقدية عامين
ينطبق قانون الأكرية التجارية على عقود تسويغ المحلات التي يُستغل فيها ملك تجاري لمدة عامين متتاليين على الأقل، باعتبار مدة الاستغلال معيارا حاسما لامتداد الحماية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 10791 بتاريخ 11 اكتوبر 2007
-
قرار تعقيبي عدد 31587.2003 بتاريخ 29 مارس 2007 : حجية الحكم الجزائي البات تمنع إعادة طرح نفس الطلب المدني عند اتحاد الموضوع والسبب والخصوم
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 6457.2004 بتاريخ 22/2/2007 : قسمة العقار الفلاحي بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية لا تنتج أثرها دون ترخيص مسبق من والي الجهة
تفسير عبارة «كل احالة» الواردة بالنصوص الخاصة المنظمة للعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يقتضي استجلاء مقصد المشرع عند قيام غموض يحدّ من الدلالة الحرفية ويحول دون بلوغ الغاية التشريعية.
-
قرار تعقيبي عدد 3736.2005 بتاريخ 30/11/2006 : تجاوز السقف الزمني لعقد الشغل المحدد المدة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة
العقد الذي لا يندرج ضمن الأعمال ذات الصبغة الظرفية المحصورة قانونا لا يصح إبرامه كعقد شغل محدد المدة إلا في الحدود التي يجيزها الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 631.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انتفاء اعتراض الغير على الحكم الابتدائي عند نشر الاستئناف
اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا كان الحكم مضرا بحقوق المعترض وانعدمت لديه إمكانية التداخل في الخصومة، فإذا بقيت هذه الإمكانية قائمة انتفى مبرر هذا الطعن غير العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
-
قرار استئنافي عدد 5737 بتاريخ 17/2/2005 : انتفاء استحقاق غرامة الحرمان عند عدم ثبوت وجود أصل تجاري
يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.