Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 5737 بتاريخ 17/2/2005 : انتفاء استحقاق غرامة الحرمان عند عدم ثبوت وجود أصل تجاري
Principe juridique
- يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.
- لا يعتبر التثبت من طبيعة النشاط المستغل بالمكرى طلبا جديدا بالاستئناف متى كان لازما لتحديد مدى انطباق نظام الأكرية التجارية وتقدير غرامة الحرمان عند الاقتضاء دون تغيير أصل الدعوى.
- لا يتكون الأصل التجاري في النشاط الحرفي القائم على المهارة اليدوية والخدمة الشخصية إلا إذا غلبت عليه صبغة المشروع الاقتصادي القائم على الإنتاج أو التداول أو المضاربة بما يفضي إلى قيام عنصر الحرفاء والسمعة التجارية على نحو مستقل عن شخص الحرفي.
Textes appliqués
- الفصل 130 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 134 و 72 م م م ت-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 2 م ت-الفصل 2 من قانون 25/5/1977-الفصل 427 م إ ع-الفصل 61 من القانون عدد 44 المؤرخ في 2/5/1995-الفصل 147 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 189 م ت-الفصل الأول من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128م م م ت-الفصول 134 و 151 و 128 و 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.