Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31587.2003 بتاريخ 29 مارس 2007 : حجية الحكم الجزائي البات تمنع إعادة طرح نفس الطلب المدني عند اتحاد الموضوع والسبب والخصوم

J P 31587/200729 mars 2007

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.
  2. متى فصل الحكم الجزائي البات في الطلبات المدنية المرفوعة في إطار الدعوى العمومية، فإن إعادة طرح نفس الطلب المدني بين نفس الخصوم وبعين الصفة وعلى سند قانوني مغاير تعد خرقا لقرينة اتصال القضاء.
  3. إذا كان الحكم الجزائي البات قد حدد نصيب المسؤولية، تعين على القاضي المدني عند التصدي تعديل التعويض بما يتلاءم مع تلك النسبة دون المساس بما لا يتأثر بها من المصاريف وأجرة الاختبار وما سبق صرفه بعنوان غرامة وقتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.