Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 631.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انتفاء اعتراض الغير على الحكم الابتدائي عند نشر الاستئناف

J P 631/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا كان الحكم مضرا بحقوق المعترض وانعدمت لديه إمكانية التداخل في الخصومة، فإذا بقيت هذه الإمكانية قائمة انتفى مبرر هذا الطعن غير العادي.
  2. استئناف الحكم الابتدائي ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما يفتح إمكانية تداخل الغير، فتنتفي شروط اعتراض الغير ويتجه الحكم بعدم قبوله شكلا.
  3. إذا كان اعتراض الغير موجها إلى محكمة غير مختصة بسبب انتفاء شروطه أصلا وجب رفضه شكلا مع تخطية المعترض بالمال المؤمن عند ثبوت سوء استعمال طريق الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 174 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.