Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 631.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انتفاء اعتراض الغير على الحكم الابتدائي عند نشر الاستئناف
Principe juridique
- اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا كان الحكم مضرا بحقوق المعترض وانعدمت لديه إمكانية التداخل في الخصومة، فإذا بقيت هذه الإمكانية قائمة انتفى مبرر هذا الطعن غير العادي.
- استئناف الحكم الابتدائي ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما يفتح إمكانية تداخل الغير، فتنتفي شروط اعتراض الغير ويتجه الحكم بعدم قبوله شكلا.
- إذا كان اعتراض الغير موجها إلى محكمة غير مختصة بسبب انتفاء شروطه أصلا وجب رفضه شكلا مع تخطية المعترض بالمال المؤمن عند ثبوت سوء استعمال طريق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 174 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.