Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري

J P 77685/200913 octobre 2009

Principe juridique

  1. لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
  2. رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تطرحه متى تبين لها أنه تأسس على مستندات غير كافية لإثبات الملكية أو تضاربت تصريحاته مع خلاصات تقريره بما ينال من الاطمئنان إلى النتيجة الفنية.
  3. الشهادات الكتابية المجردة لا تعتمد وحدها لإثبات ملكية أصل تجاري متنازع فيه متى كانت خارجة عن البينات المقبولة قانونا، ويترتب عن ذلك رفض دعوى الإبطال عند غياب الدليل المثبت للملكية أو للاشتراك فيها.
  4. الاختبار ليس وسيلة إثبات لخلق الحق أو تأسيسه، وإنما يلجأ إليه عند تعذر تحقق المحكمة من مسائل فنية، فلا محل لإجابته إذا لم يقدم الطالب ما يبعث على قيام شبهة جدية في استحقاقه بالحق المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.