Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور
-
قرار تعقيبي عدد 311924 بتاريخ 24 فيفري 2014 : التضارب في عدد العقود المحررة من قبل المطالب بالأداء
-
قرار تعقيبي عدد 6302.2013 بتاريخ 04/11/2014 : لا يكون رفض التركة حجة قانونية إلا إذا تم التصريح به لدى القباضة المالية داخل الآجال المقررة
لا يعتد قانونا بكتب التنازل التي يحررها الورثة لرفض التركة إلا إذا تم تلقيها لدى الجهة المخول لها قانونا التصرف في المخلفات التي لا وارث لها وهي القباضة المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 311966 بتاريخ 14 جويلية 2014 : شهائد خصم من المورد لمحل
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة
- عملا بالفصل 26 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن مراقبة فترات شملها التقادم إذا كان لها انعكاس على أساس أن مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة أو فوائض أداء
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية
- تملك مصالح الجباية ، في نطاق ما تستأثر به من حق في المراقبة أو المراجعة الجبائية ، الوقوف على سائر الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وتمحيصها بما في ذلك ما تسلّط منها على فترات شملها التقادم ، كلّما كان لها انعكاس على…
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : لا يصح إخراج الشريك المتقاعس عن تحرير مساهمته إلا إذا ثبتت مماطلته بعد إنذاره
عند وجود اتفاقية تعاون قضائي بين الجمهورية التونسية ودولة إقامة المبلّغ إليه، يتعيّن إجراء التبليغ بالطريقة الديبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة من القانون الداخلي، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق باستدعاء المقيم بالخارج إلا في غياب اتفاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا
تعلو أحكام الاتفاقية القضائية الدولية على النص الداخلي العام في مادة تبليغ المقيم بالخارج، فلا تصح إجراءات التبليغ إلا إذا تمت بالطريقة الدبلوماسية كلما كانت الدولة المعنية تربطها بالجمهورية التونسية اتفاقية تعاون قضائي نافذة.
-
قرار تعقيبي عدد 65801 بتاريخ 15/03/2012 : انطباق أحكام سدّ العجز على الدعوى المنشورة بعد دخول القانون حيز التنفيذ
يقتصر استثناء القضايا من التطبيق الفوري للقانون الجديد على القضايا الجارية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أما الدعوى المنشورة بعد ذلك التاريخ فتخضع للأحكام المنقحة ولو تعلقت بوقائع سابقة.
-
قرار تعقيبي عدد 53219 بتاريخ 3 ديسمبر 2011 : شركة ذات مسؤولية محدودة - وضع المحكم - شروط رد المحكم - دعوى إبطال تصرفات المدير - الكفالة التضامنية - حق ملاحقة الدائن المرتهن - الشخصية القانونية - قانون التقادم
-
قرار تعقيبي عدد 311230 بتاريخ 11 أفريل 2011 : تمكين إدارة الجباية من اتخاذ قرار في التوظيف الإجباري - سحب الحوافز الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 37848 بتاريخ 28/10/2010 : اعتماد قائمة أحادية لإثبات قيمة الضرر دون خبرة لا يكفي لإقامة مسؤولية التعويض
لا ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه إلا بعد أن يثبت المدعي أصل الالتزام ومصدره وعناصره ونوعه وفقا للقواعد العامة في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته
يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.
-
قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي
يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
-
قرار استئنافي عدد 30970 بتاريخ 29/12/2005 : اختصاص القاضي الإستعجالي بإلزام شاغل الأصل التجاري بالخروج عند غياب سند ظاهر للتصرف
يختص القاضي الإستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية التي لا تمس أصل النزاع متى كان الحق المدعى به ثابتا ظاهريا من ظاهر الوثائق بما يبرر حمايته بقرار وقتي.