L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/311335 · 18/03/2013

قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد :  311335 تاريخ القرار :  18 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.