Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 100.2005 بتاريخ 06/10/2005 : بطلان اعتماد المحكمة على شهادات تلقاها الخبير خارج الصورة التي يفرضها القانون لإثبات تاريخ العلاقة الكرائية
تلقي الشهادة لإثبات الوقائع المتنازع فيها يخضع لصورة قانونية مخصوصة، وكل شهادة تُجمع خارج هذه الصورة تكون باطلة ولا يعتد بها في تكوين قناعة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 82 بتاريخ 04/05/2004 : توجيه اليمين الحاسمة يمنع المحكمة من تفحص وسائل الإثبات الأخرى ما لم تتعطل
توجيه اليمين الحاسمة لحسم النزاع يعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات فلا يجوز للمحكمة الاعتماد على وثائق الاحتجاج ووسائل الإثبات الأخرى إلا إذا تعذّر الفصل باليمين لتعطّلها بعدم قبولها أو عدم أدائها أو عدم قلبها على من وجّهها.
-
قرار تعقيبي عدد 27101 بتاريخ 16/12/2003 : تكييف العقد كبيع لا كوساطة متى استأثر المتدخل بأعمال التوريد باسمه ولفائدته
يكون العقد بيعا متى اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الجوهرية لإحالة ملكية المبيع، ولا يغير من ذلك استعمال طرف ثالث إذا كانت التزاماته التزام بائع لا مجرد سعي لخدمة.
-
قرار تعقيبي عدد 24491 بتاريخ 12/05/2003 : بطلان تسوية الخسائر المشتركة إذا أنجزها موزع معين بصفة منفردة دون مراعاة مبدأ المواجهة
تسوية الخسائر المشتركة لا تكون قانونية إلا إذا أُنجزت بواسطة موزع أو أكثر يتم تعيينهم باتفاق الأطراف أو بواسطة الحاكم الاستعجالي، بما يضمن مشاركة ذوي المصلحة في اختيار جهة التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 17248 بتاريخ 25 نوفمبر 2002 : تاويل الشرط التحكيمي - حق الدفاع - احترام الاجراءات الاساسية
-
قرار تعقيبي عدد 18539 بتاريخ 11/10/2002 : انتفاء الخسارة الموجبة للتعويض عن الحرمان من الاستغلال عند التعويض عن الهلاك الكلي
لا يقوم التعويض عن الحرمان من استغلال الشيء إلا إذا ثبتت خسارة قابلة للتحقق، أما عند هلاك الشيء هلاكا كليا والتعويض عن قيمته فلا يبقى محل لخسارة الحرمان من الاستغلال.