Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18539 بتاريخ 11/10/2002 : انتفاء الخسارة الموجبة للتعويض عن الحرمان من الاستغلال عند التعويض عن الهلاك الكلي

J P 18539/200211 octobre 2002

Principe juridique

  1. لا يقوم التعويض عن الحرمان من استغلال الشيء إلا إذا ثبتت خسارة قابلة للتحقق، أما عند هلاك الشيء هلاكا كليا والتعويض عن قيمته فلا يبقى محل لخسارة الحرمان من الاستغلال.
  2. يعدّ الجمع بين تعويض قيمة الشيء الذي أصبح حطاما وتعويض غرامة الحرمان من استغلاله خطأ في تحديد مفهوم الخسارة يؤدي إلى سوء تطبيق وتأويل أحكام الفصل 107 من م.ا.ع.
  3. متى ثبت خطأ محكمة الموضوع في تطبيق معيار الخسارة الموجب للتعويض تعيّن نقض قضائها في الجزء المتعلق بالتعويض الذي لا يقوم على خسارة قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.