Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82 بتاريخ 04/05/2004 : توجيه اليمين الحاسمة يمنع المحكمة من تفحص وسائل الإثبات الأخرى ما لم تتعطل
Principe juridique
- توجيه اليمين الحاسمة لحسم النزاع يعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات فلا يجوز للمحكمة الاعتماد على وثائق الاحتجاج ووسائل الإثبات الأخرى إلا إذا تعذّر الفصل باليمين لتعطّلها بعدم قبولها أو عدم أدائها أو عدم قلبها على من وجّهها.
- حالات منع توجيه اليمين الحاسمة هي حالات محصورة في النص القانوني ولا يجوز للمحكمة توسيعها بالقياس أو اعتبار عدم الفائدة حالة مانعة ما لم تكن داخلة ضمن الصور المحددة قانونا.
- لا يجوز تجزئة الإقرار والأخذ ببعضه دون بعض إذا كان هو الحجة الوحيدة في الملف ولا تُقبل التجزئة إلا متى ثبت بحجة أخرى جزء من الوقائع التي تضمّنها الإقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.