الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عـــ17248.2002ـــدد القضية
تاريخه: 2002-11-25
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 افريل 2002 من الاستاذ "ا.م" نيابة عن شركة ***** تونس في شخص ممثلها القانوني.
ضد شركة "ا.د" في شخص ممثلها لقانوني.
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.