L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/17248 · 25/11/2002

قرار تعقيبي عدد 17248 بتاريخ 25 نوفمبر 2002 : تاويل الشرط التحكيمي - حق الدفاع - احترام الاجراءات الاساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الانسان  محكمة التعقيب عـــ17248.2002ـــدد القضية تاريخه: 2002-11-25 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 افريل 2002 من الاستاذ "ا.م" نيابة عن شركة ***** تونس في شخص ممثلها القانوني. ضد شركة "ا.د" في شخص ممثلها لقانوني. طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.