Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27101 بتاريخ 16/12/2003 : تكييف العقد كبيع لا كوساطة متى استأثر المتدخل بأعمال التوريد باسمه ولفائدته

J P 27101/200316 décembre 2003

Principe juridique

  1. يكون العقد بيعا متى اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الجوهرية لإحالة ملكية المبيع، ولا يغير من ذلك استعمال طرف ثالث إذا كانت التزاماته التزام بائع لا مجرد سعي لخدمة.
  2. عقد الوساطة يفترض تدخلا لخدمة تلاقي إرادة طرفين أصليين دون التزام أصلي بنقل الملكية أو ضمان المبيع، ويقتصر حق الوسيط على مقابله عن الجهد مع التزامه بواجبات المهنة أثناء السعي.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تكييف العلاقة التعاقدية وترجيح وسائل الإثبات ليست مطلقة، بل تتقيد بثوابت الملف وبضرورة التعليل الذي ينسجم مع المستندات الجوهرية الدالة على طبيعة الالتزامات المتبادلة.
  4. متى ثبت خرق قاعدة المصدر عن التوريد أو عدم صلاحية المبيع للاستعمال المعد له أو فوات الوصف المشروط، انفتح للمشتري نطاق ضمان البائع بما يخول له طلب الفسخ ورد الثمن مع إمكان المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.