Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24491 بتاريخ 12/05/2003 : بطلان تسوية الخسائر المشتركة إذا أنجزها موزع معين بصفة منفردة دون مراعاة مبدأ المواجهة

J P 24491/200312 mai 2003

Principe juridique

  1. تسوية الخسائر المشتركة لا تكون قانونية إلا إذا أُنجزت بواسطة موزع أو أكثر يتم تعيينهم باتفاق الأطراف أو بواسطة الحاكم الاستعجالي، بما يضمن مشاركة ذوي المصلحة في اختيار جهة التسوية.
  2. لا يعتد بتقرير تسوية الخسائر المشتركة إذا أُعدّ بصفة أحادية من موزع عيّنه أحد الأطراف دون إشراك الموزع المعين من الطرف الآخر أو دعوته للمشاركة بصورة قانونية، لأن ذلك يهدر مبدأ المواجهة.
  3. اعتماد المحكمة على تقرير خبرة أُنجز خارج شروط التعيين والمشاركة الواجبة يرتب عيوبا في التعليل وخرقا للقانون، لتعارضه مع القاعدة القاضية بأن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.