Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24491 بتاريخ 12/05/2003 : بطلان تسوية الخسائر المشتركة إذا أنجزها موزع معين بصفة منفردة دون مراعاة مبدأ المواجهة
Principe juridique
- تسوية الخسائر المشتركة لا تكون قانونية إلا إذا أُنجزت بواسطة موزع أو أكثر يتم تعيينهم باتفاق الأطراف أو بواسطة الحاكم الاستعجالي، بما يضمن مشاركة ذوي المصلحة في اختيار جهة التسوية.
- لا يعتد بتقرير تسوية الخسائر المشتركة إذا أُعدّ بصفة أحادية من موزع عيّنه أحد الأطراف دون إشراك الموزع المعين من الطرف الآخر أو دعوته للمشاركة بصورة قانونية، لأن ذلك يهدر مبدأ المواجهة.
- اعتماد المحكمة على تقرير خبرة أُنجز خارج شروط التعيين والمشاركة الواجبة يرتب عيوبا في التعليل وخرقا للقانون، لتعارضه مع القاعدة القاضية بأن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.
Textes appliqués
- الفصل 290 من م.ت.ب.-الفصل 256 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 240 من م. ت.ب.-المواد 3 و5 و12 و23 و24 من معاهدة الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع-القانون عدد 33 لسنة 1985-الفصل 38 من مجلة القانون الدولي الخاص.-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل 164 من م. ت.ب.-الفصل 62 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 254 من م.ت.ب.-الفصل 255 من نفس المجلة-الفصل 175 فقرة 6 من م. م. م. ت.-الفصل 14 من م.م.م.ت.-الفصل 284 من م.ت.ب.-الفصل 257 من م. ت.ب.-الفصل 1118 من م.ا.ع.-الفصل 101 و 102 من م.م.م.ت.-الفصل 548 من م.ا.ع.-الفصل 212 من م.ت.ب.-الفصل 287 م ت ب-الفصل 259 من م. ت.ب.-الفصل 174 من م. ت.ب.-الفصل 175 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.