Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

J P 00242/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.
  2. لا يتوفر الخطأ البين إذا تأسس رفض التعقيب شكلا على محضر إعلام قدمته الطاعنة نفسها ولم تدعم دفعها بمؤيدات تثبت عدم قانونية الإعلام أو اختلاف المقر الذي تم به التبليغ عن مقرها الأصلي.
  3. من يدلي بمحضر الإعلام ضمن مؤيدات الطعن يتحمل تبعة ما تضمنه من بيانات لإثبات حصول الإعلام وما يترتب عنه من انطلاق سريان الأجل، ما لم يثبت خلاف ذلك بحجة مضادة منتجة.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 468 وما بعده و548 من م ا ع-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 468 و469 و548 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.