L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu’il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 449
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 21654 بتاريخ 16 أفريل 2015
-
قرار تعقيبي عدد 312352 بتاريخ 15 ديسمبر 2014 : أصول الكشوفات البنكية - قرار في التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 311259 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء المحمول على قرينة نمو الثروة بالرجوع إلى عقد شراء العقار
إنّ تعليل الأحكام القضائية يفترض من الهيئة التي أصدرتها الإفصاح عن الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى تشكيل قناعتها بالنتيجة التي خلصت إليها والرد على الدفوعات والأسانيد الجدية المثارة أمامها بصورة واضحة لا يشوبها القصور ولا التناقض حتى يتمكن كل طرف من…
-
قرار تعقيبي عدد 311841 بتاريخ 20 فيفري 2012 : توظيف الأداء على القيمة المضافة على عمليات بيع مقاسم أرض معدة للبناء
-
قرار تعقيبي عدد 311519 بتاريخ 21 فيفري 2011 : الأداء الواجبات الجبائية - تسجيل التصاريح
-
قرار تعقيبي عدد 310266 بتاريخ 01 فيفري 2010 : وسائل الإثبات - عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة
-
قرار تعقيبي عدد 37520 مؤرخ في 16 جوان 2008 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 175.2005 بتاريخ 04/10/2005 : اعتماد بداية الحجة الكتابية متى اقترن بإقرار الخصم بوجودها
يعدّ خرقا للقانون إغفال المحكمة تطبيق أحكام الفصل 449 م ا ع متى ثبت وجود كتب خطي يشكل بداية حجة كتابية واقترن ذلك بإقرار الخصم بوجوده أو بعدم إنكار إمضائه عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها
تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 19852 بتاريخ 29/11/2002 : حجية الكتب غير الرسمي عند السكوت عن منازعته
الكتب غير الرسمي إذا احتج به على الخصم وسكت عن منازعته في الإمضاء أو في مضمونه فلا يسوغ استبعاده بدعوى عدم التعريف بالإمضاء عليه.