الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد : 311841 تاريخ القرار : 20 فيفري 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين : المعقبة: الإدارة العامّة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311841 بتاريخ 20 فيفري 2012 : توظيف الأداء على القيمة المضافة على عمليات بيع مقاسم أرض معدة للبناء
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.