Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 175.2005 بتاريخ 04/10/2005 : اعتماد بداية الحجة الكتابية متى اقترن بإقرار الخصم بوجودها

J P 175/20054 octobre 2005

Principe juridique

  1. يعدّ خرقا للقانون إغفال المحكمة تطبيق أحكام الفصل 449 م ا ع متى ثبت وجود كتب خطي يشكل بداية حجة كتابية واقترن ذلك بإقرار الخصم بوجوده أو بعدم إنكار إمضائه عليه.
  2. يتعين على المحكمة، عند قيام عناصر جدية قد تكشف الحقيقة في النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزام، أن تتلقى البينة وتفعّل وسائل التحقيق ومنها سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة المحرر أو إمضاءه أو كانت لهم معرفة بأمور صالحة لكشف الحقيقة وفق الفصل 231 م م م ت.
  3. يكون الحكم هاضما لحقوق الدفاع متى لم يتعرض للمعطيات والدفوع الجوهرية الثابتة بالملف والراجحة التأثير في تكوين قناعة المحكمة بشأن الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.