Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 277
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
Jurisprudence appliquant cet article 76
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 37226.2016 بتاريخ 27 فيفري 2017 : عدم جواز امتناع البنك عن تنفيذ عقد القرض بعد تمام انعقاده
ابرام عقد القرض يجعل البنك ملزما بصرف مبلغ القرض، ولا يجوز له الامتناع عن التنفيذ متى لم يكن العقد معلقا على شرط، وإلا قامت مسؤوليته عن المماطلة والأضرار الناتجة عنها
-
قرار تعقيبي مدني عدد 34376 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام -عقد اجارة على الصنع - ضمان العيوب
-
قرار تعقيبي عدد 39306 بتاريخ 06/12/2016 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
اعتماد المحكمة للقيمة المتفق عليها بالشروط الخاصة لعقد التأمين يكون وجيها متى استندت إلى معيار دفع المبلغ المحدد بالعقد عند توفر شروط الضمان باعتباره الأصل الحاكم لتحديد التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : عدم انعقاد البيع عند انتفاء تطابق الإيجاب والقبول بشأن المبيع
لا ينعقد العقد إذا لم يتطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما من حيث الشروط الجوهرية المحددة للاتفاق، ويترتب عن اختلاف العرض عن تلك الشروط انتفاء التراضي المولد للالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 33282 بتاريخ 30/11/2016 : يشترط لصحة تقدير مدة الانتفاع طرح معاليمه قيام قضاء الموضوع على عناصر واقعية ثابتة
إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير
فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 34183 بتاريخ 07/10/2016 : قيام مماطلة المدين عند عدم تحديد أجل للتنفيذ لا يثبت إلا بإنذاره بالوفاء خلال مدة معقولة
تقوم مماطلة المدين في الالتزام غير المؤجل إذا تم إنذاره صراحة بالوفاء خلال مدة معقولة ثم تخلّف عن التنفيذ دون عذر معتبر، ويترتب عن ذلك ترتيب الآثار القانونية للإخلال التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 37050 بتاريخ 18 جويلية 2016 : شركة مساهمة عامة - مؤسسة عامة - خصخصة - نقل شركة - إعلان ضمان الوضع المحاسبي والمالي للشركة - عدم الالتزام بالمواصفات - الالتزامات المتبادلة لأطراف العقد - مسؤولية البائع (لا) - بطلان العقد
-
قرار تعقيبي عدد 29476 بتاريخ 16 مارس 2016 : عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية - حق الدائن في طلب غرم الخسارة
-
قرار تعقيبي عدد 30799 بتاريخ 27 جانفي2016
-
قرار تعقيبي عدد 19727/19541 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 : غرم الخسارة -سوء النية -تأمين عين الدين -مماطلة
-
قرار تعقيبي عدد 28206 بتاريخ 05 نوفمبر 2015 : الثورة الرقمية - وسائل الاثبات - الاثبات الالكتروني
-
قرار تعقيبي عدد 28440 بتاريخ 23/02/2015 : ثبوت صفة مكتتب عقد التأمين في المطالبة بالتعويض الناشئ عن العقد
تثبت صفة التقاضي للمكتتب في عقد التأمين متى كان العقد ممضى منه ويحمل اسمه، ولو لم يكن اسمه واردا بوثيقة ملكية المنقول المؤمن عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 59703.2011 بتاريخ 13/03/2012 : تجديد العقد المشروط بالكتابة لا يثبت بالاستمرار في التعامل
إذا اشترط العقد صراحة انقضاءه بانتهاء مدته ما لم يقع تجديده كتابة، فإن استمرار التعامل بعد انتهاء الأجل لا يكفي بذاته لإثبات تجديد العقد أو امتداد آثاره دون قيام حجة كتابية وفق الشرط المتفق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 21309.2007 بتاريخ 25 فيفري 2010 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يتوقف على سبق الحصول على التعويض الأصلي
التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.