Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : عدم انعقاد البيع عند انتفاء تطابق الإيجاب والقبول بشأن المبيع
قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : انتفاء تطابق الإيجاب والقبول عند اختلاف العرض عن الشروط المحددة للاتفاق
Principe juridique
- لا ينعقد العقد إذا لم يتطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما من حيث الشروط الجوهرية المحددة للاتفاق، ويترتب عن اختلاف العرض عن تلك الشروط انتفاء التراضي المولد للالتزام.
- تمسك أحد المتعاقدين بالقوة الملزمة للاتفاق يفترض ثبوت قيام علاقة تعاقدية مستكملة للأركان، فإذا ثبت انتفاء توافق الإرادتين فلا مجال لإلزام الطرف الآخر بالتنفيذ العيني.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل قائما على سند قويم واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 277 من م ا ع-الفصل 28 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.