Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : عدم انعقاد البيع عند انتفاء تطابق الإيجاب والقبول بشأن المبيع

قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : انتفاء تطابق الإيجاب والقبول عند اختلاف العرض عن الشروط المحددة للاتفاق

J P 35060/20165 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينعقد العقد إذا لم يتطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما من حيث الشروط الجوهرية المحددة للاتفاق، ويترتب عن اختلاف العرض عن تلك الشروط انتفاء التراضي المولد للالتزام.
  2. تمسك أحد المتعاقدين بالقوة الملزمة للاتفاق يفترض ثبوت قيام علاقة تعاقدية مستكملة للأركان، فإذا ثبت انتفاء توافق الإرادتين فلا مجال لإلزام الطرف الآخر بالتنفيذ العيني.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية متى كان التعليل قائما على سند قويم واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 277 من م ا ع-الفصل 28 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.