Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33282 بتاريخ 30/11/2016 : يشترط لصحة تقدير مدة الانتفاع طرح معاليمه قيام قضاء الموضوع على عناصر واقعية ثابتة

J P 33282/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.
  2. تقدير الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية جائز متى ثبت أن الإخلال بالعقد ألحق بالدائن أذى في نواح معنوية تمس كرامته أو شعوره بما يبرّر جبره بالتعويض.
  3. تحديد مدة الانتفاع التي يعتمد عليها في احتساب المقابل المالي يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان الحكم قاصرا يوجب النقض.
  4. تناقض أجزاء القرار في المسألة ذاتها أو إغفال الرد على دفع مؤيد بمؤيدات جوهرية يعدّ قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 115 م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصلين 111 و 115 قديم-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-المادة 1142 مدني-الفصل 277 م إ ع-الفصل 278 م إ ع-الفصلان 727و 734 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.