Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33282 بتاريخ 30/11/2016 : يشترط لصحة تقدير مدة الانتفاع طرح معاليمه قيام قضاء الموضوع على عناصر واقعية ثابتة
Principe juridique
- إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.
- تقدير الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية جائز متى ثبت أن الإخلال بالعقد ألحق بالدائن أذى في نواح معنوية تمس كرامته أو شعوره بما يبرّر جبره بالتعويض.
- تحديد مدة الانتفاع التي يعتمد عليها في احتساب المقابل المالي يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان الحكم قاصرا يوجب النقض.
- تناقض أجزاء القرار في المسألة ذاتها أو إغفال الرد على دفع مؤيد بمؤيدات جوهرية يعدّ قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 115 م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصلين 111 و 115 قديم-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-المادة 1142 مدني-الفصل 277 م إ ع-الفصل 278 م إ ع-الفصلان 727و 734 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.