Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59703.2011 بتاريخ 13/03/2012 : تجديد العقد المشروط بالكتابة لا يثبت بالاستمرار في التعامل
Principe juridique
- إذا اشترط العقد صراحة انقضاءه بانتهاء مدته ما لم يقع تجديده كتابة، فإن استمرار التعامل بعد انتهاء الأجل لا يكفي بذاته لإثبات تجديد العقد أو امتداد آثاره دون قيام حجة كتابية وفق الشرط المتفق عليه.
- يكون القرار قابلا للنقض متى استخلصت محكمة الموضوع تواصل العلاقة التعاقدية بالشروط السابقة رغم وجود شرط تعاقدي يجعل التجديد رهينا بالكتابة، دون أن تبيّن الأساس الذي استندت إليه لإثبات تلاقي إرادة الطرفين على التجديد.
- وجوب إمضاء لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به من كافة القضاة المتفاوضين إجراء جوهري من مكونات الحكم كسند للتنفيذ، ويترتب على تخلف إمضاء أحدهم دون عذر شرعي نقض القرار لمخالفة الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و277 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 6 من العقد-الفصول 1و2و5-الفصل 21 من الاتفاقية-الفصل 523-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 122 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.