Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21309.2007 بتاريخ 25 فيفري 2010 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يتوقف على سبق الحصول على التعويض الأصلي
Principe juridique
- التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
- لا يوجد سند قانوني يجعل تمكين المتضرر من التعويض التكميلي رهينا بسلوك إجراءات المطالبة بالتعويض الأصلي على أساس نظام حوادث الشغل أو بسبق الحصول عليه.
- اشتراط سبق الحكم بالتعويض الأصلي لتقدير التعويض التكميلي يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع مقصد المشرع الرامي إلى تأمين التعويض الكامل وتمكين المتضرر من أفضل حظوظ الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلةالطرقات-الفصل 43 من القانون عدد 56 المؤرخ في 28/6/1995-القانون عدد 28 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 94 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994-قرار الدوائر المجتمعـة لهذه المحكمـة بتاريخ 31/10/2002 تحـت عدد 1839-الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 273 م ا ج-الفصل 191 م م م ت-الفصل 5 من قانون عدد 28 لسنة 1994 في 21 فيفري 1994-الفصل 76 من القانون المذكور أعلاه-الفصول 82 و83 و93 و96 و277 م ا ع-الفصلين 107 و278 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.