Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21309.2007 بتاريخ 25 فيفري 2010 : التعويض التكميلي عن حادث مرور ذي صبغة شغلية لا يتوقف على سبق الحصول على التعويض الأصلي

J P 21309/201025 février 2010

Principe juridique

  1. التعويض التكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية المقرر للمتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية يشمل مختلف عناصر الضرر ولا ينحصر في الضرر الادبي.
  2. لا يوجد سند قانوني يجعل تمكين المتضرر من التعويض التكميلي رهينا بسلوك إجراءات المطالبة بالتعويض الأصلي على أساس نظام حوادث الشغل أو بسبق الحصول عليه.
  3. اشتراط سبق الحكم بالتعويض الأصلي لتقدير التعويض التكميلي يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع مقصد المشرع الرامي إلى تأمين التعويض الكامل وتمكين المتضرر من أفضل حظوظ الضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.