L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34376 · 11/01/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 34376 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مدني عام -عقد اجارة على الصنع - ضمان العيوب

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2017/01/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34376 والمقدم بتاريخ 2016/2/19 من طرف الاستاذة "ه.ق" المحامي لدى التعقيب في حق : "ك.ح" . ضد :  " م .هـ " طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.