الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 34376 والمقدم بتاريخ 2016/2/19 من طرف الاستاذة "ه.ق" المحامي لدى التعقيب
في حق : "ك.ح" .
ضد :
" م .هـ "
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.