Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 7

TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section I. - Obligations de l'assuré et de l'assureur

Jurisprudence appliquant cet article 93

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 94142 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اعتبار منازعة الطرف في نتيجة الخبرة اضطرابا في الطلبات

    Jurisprudence J P 94142/2026 13 avril 2026

    - لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.

  2. قرار تعقيبي عدد 88825/88858 بتاريخ 27/01/2026 : سقوط حق الضمان لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 88825/88858/2026 27 janvier 2026

    - سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم إعلامه المؤمن بالحادث في الأجل القانوني المحدد بالعقد والقانون، وعدم اعتبار إدخال شركة التأمين في النزاع بالطور الابتدائي إعلاما بالحادث يحفظ حق الضمان.

  3. قرار تعقيبي عدد 88825-88858 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم الإعلام بالحادث داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 88825-88858/2026 27 janvier 2026

    يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان في الأجل المحدد بالفصل 7 من مجلة التأمين، وإلا ترتب عن ذلك سقوط حقه في الضمان متى كان شرط السقوط واردا بالعقد بصورة ظاهرة جدًا. يعتبر كل شرط متعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء لم يبرز بشكل…

  4. قرار تعقيبي عدد 80089 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : سوء النية في التصريح بالخطر

    Jurisprudence J P 2025/80089 10 décembre 2025

    لا يكفي مجرد ثبوت المرض لإثبات الكتمان الموجب لبطلان عقد التأمين لا يمكن اعتبار المؤمن له مرتكباً لكتمان مؤثر في الخطر لمجرد ثبوت إصابته بمرض معين، بل يجب إثبات علمه به وتعمده إخفاءه عند إبرام عقد التأمين 2. الكتمان الموجب للجزاء التأميني يفترض سوء…

  5. قرار تعقيبي عدد 78020 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لا يواجه به إذا أثبت عذر الحالة الطارئة بشهادة طبية صادرة عن مستشفى عمومي

    Jurisprudence J P 78020/2025 7 novembre 2025

    لا يجوز للمحكمة ترتيب سقوط حق المؤمن له في الضمان على أساس تأخر الإعلام إذا أهملت محررا كتابيا ثابتا يفيد حصول الإعلام داخل الأجل واعتبرت خلاف ذلك، لأن هذا الإغفال يشكل تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب النقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 87354/87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 87354/87452/2025 29 octobre 2025

    - وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.

  7. قرار تعقيبي عدد 87423/87455 بتاريخ 29/10/2025 : عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة لقيام الضمان

    Jurisprudence J P 87423/87455/2025 29 octobre 2025

    عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة فور حصوله من مؤمنتها لقيام الضمان وسقوطه، إذ لا يؤثر ذلك على الضمان إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء بالعقد.

  8. قرار تعقيبي عدد 87352/87453 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب ردّ محكمة الاستئناف على الدفع بعدم إدلاء المدعي بمآل الأبحاث التحقيقية الجزائية

    Jurisprudence J P 87352/87453/2025 29 octobre 2025

    - لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.

  9. قرار تعقيبي عدد 87422/87454 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع غير الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 87422/87454/2025 29 octobre 2025

    لا تلتزم محكمة الاستئناف بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وتتجاوز ما خلا منها لفقده الجدية أو تأثيره على النتيجة.

  10. قرار تعقيبي عدد 87453/ 87352 بتاريخ 29 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 87453/87352/2025 29 octobre 2025
  11. قرار تعقيبي عدد 78000 بتاريخ 26/09/2025 : الاختصاص العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية عند قيام العلاقة على عقد تجاري

    Jurisprudence J P 78000/2025 26 septembre 2025

    يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.

  12. قرار تعقيبي عدد 85743 بتاريخ 09/07/2025 : بطلان عقد التأمين لتعمد المؤمن له كتمان أمر مؤثر في تقييم الخطر

    Jurisprudence J P 85743/2025 9 juillet 2025

    - يقع على عاتق المؤمن له، طبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين، واجب بيان جميع الظروف المعلومة له عن الخطر المؤمن منه وقت إبرام العقد، والإعلام أثناء سريانه بكل ما يطرأ من عوامل تؤثر في جسامته، تحقيقاً للتوازن بين مصالح الطرفين.

  13. قرار تعقيبي عدد 74018 بتاريخ 14/05/2025 : اشتراط التنصيص الصريح على جزاء سقوط الحق في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 74018/2025 14 mai 2025

    - يرتب الفصل 7 من مجلة التأمين على عدم الإعلام بالحادث سقوط الحق في الضمان.

  14. قرار تعقيبي عدد 71188.2024 بتاريخ 11/02/2025 : عدم سقوط حق المؤمن له في الضمان لمجرد التأخر في الإعلام ما لم يتضمن عقد التأمين جزاء السقوط

    Jurisprudence J P 71188/2025 11 février 2025

    يُحدد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات القائمة بين منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير على أساس قيام علاقة المنشأة بحريفها أو بالغير في نطاق التزاماتها الناشئة عن تلك العلاقة، بما ينعقد معه النظر للمحاكم العدلية.

  15. قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية ينعقد للقضاء الإداري متى كانت ناشئة عن خلل مرفقي في تسيير مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة

    Jurisprudence J P 66587.2024/2025 8 janvier 2025

    ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق طلب التعويض بضرر منسوب إلى نشاط مرفقي يُمارس لتحقيق مصلحة عامة وباستعمال امتيازات السلطة العامة.

  16. قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية عند إنجاز مهام مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة

    Jurisprudence J P 66587/2025 8 janvier 2025

    تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة متى انصبّ طلب التعويض على أضرار منسوبة إلى نشاط مرفقي تمّ إنجازه في نطاق تسيير مرفق عام وبغاية تحقيق مصلحة عامة باستعمال امتيازات السلطة العامة.

  17. قرار تعقيبي عدد 69574 بتاريخ 18/12/2024 : عدم سقوط حق المتضرر في الضمان لعدم إعلام المؤمن بالحادث

    Jurisprudence J P 69574/2024 18 décembre 2024

    - إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.

  18. قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 16/12/2024 : تعدد عقود التأمين يجعل سبب الدعوى متباينا فلا تضم الفروع لتحديد الاختصاص الحكمي

    Jurisprudence J P 71406/2024 16 décembre 2024

    يُقصد بسبب الدعوى الواقعة المنشئة للالتزام أو المولّدة للحق الذي يقوم عليه الطلب، وفي الدعاوى المبنية على عقد يكون العقد ذاته هو سبب الدعوى دون أن تغيّر منه الوقائع اللاحقة المستعملة كدلائل على الإخلال.

  19. قرار تعقيبي عدد 76227 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الحق في الضمان التأميني لعدم الإعلام بالحادث في الأجل القانوني والاتفاقي

    Jurisprudence J P 76227/2024 11 décembre 2024

    - يترتب على إخلال المؤمن له بواجب الإعلام بحادث السرقة في الأجلين القانوني والاتفاقي المنصوص عليهما في عقد التأمين والقانون سقوط حقه في الضمان، مما يجعل القضاء بإلزام المؤمن بالتعويض فاقداً للسند القانوني والتعاقدي.

  20. قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 4 ديسمبر2024 : سقوط حق الضمان عند ثبوت الإعلام بالسرقة بعد أجل يومين المتفق عليه بخط بارز

    Jurisprudence J P 75182/2024 4 décembre 2024

    تقوم الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متى قدم المدعي ما يفيد تسوية وضعيته التعاقدية ولم ينازع صاحب الحق المدعى عليه في تلك الصفة بعد إدخاله في الخصومة.