الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع66700 دد
تاريخ القرار 2018/12/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/7/23 من الأستاذ "م. ع. ك" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : شركة التأمين "ش. ت. ت. وا. ت". "س." في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.