الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع36731دد القضية
تاريخه: 2017/03/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع36731دد و المقدم بتاريخ 2016/04/06 من طرف الأستاذ "ج" المحامي لدى التعقيب.
في حق: "ش.ت.م" في شخص ممثلها .
ضد&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.