الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 64539.2018 دد القضية
تاريخه :17-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/05/22 تحت عدد 514 من طرف الأستاذ "طبق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة التأم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.