Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88825-88858 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم الإعلام بالحادث داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان في الأجل المحدد بالفصل 7 من مجلة التأمين، وإلا ترتب عن ذلك سقوط حقه في الضمان متى كان شرط السقوط واردا بالعقد بصورة ظاهرة جدًا. يعتبر كل شرط متعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء لم يبرز بشكل ظاهر جدًا شرطًا ملغى وغير قابل للاحتجاج به طبقًا لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين. يعد تبليغ المؤمن له بعريضة افتتاح الدعوى تاريخًا لعلمه بالحادث الذي قد تنجر عنه مسؤوليته، ويبدأ منه احتساب أجل الإعلام إذا لم يثبت علم سابق. لا يغني إدخال شركة التأمين في الدعوى القضائية عن واجب الإعلام القانوني والعقدي المحمول على المؤمن له داخل الآجال المقررة. يتعين على المحكمة عند الفصل في مدى التزام شركة التأمين بالضمان الرجوع إلى شروط عقد التأمين وتحديد الأضرار التي يشملها، ولا يجوز افتراض شمول الضرر المعنوي لمجرد ارتباطه بالضرر البدني. الضرر البدني والضرر المعنوي ضرران مستقلان، ولكل منهما عناصره ومقوماته الخاصة، ويجوز المطالبة بالتعويض عنهما بصورة منفصلة. الأصل أن التزام الطبيب عند العلاج أو التدخل الجراحي هو التزام ببذل عناية وفق الأصول والأعراف الطبية، وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، باستثناء بعض الحالات الخاصة كاستعمال الأجهزة الطبية أو نقل الدم. لا تقوم المسؤولية الطبية إلا بثبوت إخلال الطبيب بواجب العناية أو بالأصول المهنية ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. لا يؤثر التقدم العلمي والتكنولوجي في تغيير الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة. يشكل خرق واجب الإعلام الطبي وإحجام الطبيب عن إعلام المريض بمخاطر التدخل الجراحي خطأً مهنيًا يمكن أن يؤسس مسؤوليته المدنية إذا فوت على المريض فرصة الاختيار أو رفض العلاج. يتعين على محكمة الموضوع تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى احترام الطبيب للأعراف الطبية وبواجب الإعلام، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور في التعليل. تقدير قيمة التعويض عن الأضرار وجسامتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيًا وسائغًا. لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تبسط رقابتها على التقديرات الواقعية لمحكمة الموضوع إلا من زاوية سلامة التطبيق القانوني وكفاية التعليل.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.