Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80089 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : سوء النية في التصريح بالخطر
Principe juridique
- لا يكفي مجرد ثبوت المرض لإثبات الكتمان الموجب لبطلان عقد التأمين لا يمكن اعتبار المؤمن له مرتكباً لكتمان مؤثر في الخطر لمجرد ثبوت إصابته بمرض معين، بل يجب إثبات علمه به وتعمده إخفاءه عند إبرام عقد التأمين 2. الكتمان الموجب للجزاء التأميني يفترض سوء النية تطبيق أحكام الفصلين 7 و8 من مجلة التأمين يقتضي إثبات أن المؤمن له أخفى معطيات جوهرية تتعلق بالخطر عن سوء نية بقصد التأثير في تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه 3. عبء إثبات الكتمان وسوء النية محمول على شركة التأمين عندما تتمسك شركة التأمين بكتمان المؤمن له لمرض أو لوضع صحي معين، فإنها مطالبة بإثبات ذلك بأدلة جدية ومقنعة 4. الأصل في المؤمن له حسن النية يتمتع المؤمن له بقرينة حسن النية والاستقامة، ولا يمكن رفع هذه القرينة إلا بدليل واضح يثبت تعمده إخفاء حقيقة مؤثرة في تقييم الخطر 5. غياب الدليل على المرض وقت إبرام العقد ينفي واقعة الكتمان إذا خلت وثائق الملف من إثبات إصابة المؤمن له بالمرض قبل اكتتاب عقد التأمين، فإن الدفع بالكتمان يبقى غير ثابت قانوناً 6. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الكتمان تستقل محكمة الموضوع بفحص الوثائق الطبية وسائر الأدلة لتحديد ما إذا كان الكتمان متوفراً من عدمه، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استنتاجها معللاً تعليلاً سائغاً 7. الفائض القانوني مستحق على المبالغ المستوجبة بموجب عقد التأمين إذا ثبت استحقاق مبلغ التأمين، فإن الفائض القانوني ينسحب عليه إلى حين الوفاء الكامل به طبقاً لأحكام مجلة التأمين 8. استحقاق الفائض القانوني لا يقتصر على بعض أنواع التأمين لا يوجد نص يستثني عقود التأمين على الحياة من تطبيق الفائض القانوني على المبالغ المستحقة بموجبها 9. قواعد التخفيض أو التعديل في التأمين على الحياة تختلف عن قواعد الفائض القانوني الأحكام المنظمة لتخفيض مبلغ التأمين أو تعديله بسبب عدم خلاص الأقساط لا علاقة لها باستحقاق الفائض القانوني على الدين التأميني الثابت 10. يترتب الفائض القانوني على الدين الثابت والخالي من النزاع الجدي متى تبين للمحكمة أن الدين التأميني ثابت ومستحق وأن المنازعة فيه غير جدية، فإنها ترتب عليه الفائض القانوني إلى تاريخ الخلاص.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.