-
قرار تعقيبي عدد 87936-87984 بتاريخ 13/05/2026 : جواز قيام المرسل إليه مباشرة ضد مقاول الشحن والترصيف على أساس المسؤولية التقصيرية
- المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالفصل 83 م ا ع تعد مبدأ قانونيا عاما لا يجوز الاشتراط على الإعفاء منها، ولا يحول توفر حق التقاضي على أساس العقد دون حق القيام بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى توفرت شروطها.
-
قرار تعقيبي عدد 80975 بتاريخ 13/04/2026 : مسؤولية الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال فترة حراسته
- مسؤولية الناقل البحري عن عقد النقل البحري تقوم على التزام عقدي شخصي يوجب عليه نقل البضاعة وتسليمها بحالة سليمة، وهي مسؤولية موضوعية أساسها الخطأ المفترض في جانبه من وضع يده على البضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 82366 بتاريخ 30/03/2026 : جواز توجيه دعوى المسؤولية التقصيرية ضد مقاول الشحن والترصيف رغم وجود عقد نقل بحري
- للمتقاض الحق في اختيار خصمه وتأسيس طلباته على ما يراه صالحا من أسس قانونية، ويكون دور محكمة الموضوع البت في وجاهة هذه الطلبات وأسسها.
-
قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 07/10/2025 : تمتد مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة إلى حين التسليم الفعلي للمرسل إليه
تقوم مسؤولية الناقل البحري، وفق اتفاقية هامبورغ، على خطأ أو إهمال مفترض في جانبه متى حصل الهلاك أو التلف أثناء وجود البضاعة في عهدته، ويبقى عبء الإثبات محمولا عليه لإقامة الدليل على انتفاء مسؤوليته.
-
قرار تعقيبي عدد 80696 بتاريخ 23/09/2025 : عدم سريان الإعفاء التعاقدي إلا بقيام صورة انطباقه الواردة بالشروط الخاصة
قرينة المسؤولية المحمولة على الناقل البحري قرينة قابلة للدحض ولا تمنع من ترتيب المسؤولية على مقاول الشحن والتفريغ متى ثبت أن الضرر نشأ عن تقصيره في الأعمال الموكولة إليه في نطاق مدة الحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 86261.2022 بتاريخ 16/07/2025 : رفض الطعن عند عدم قيام ما يثبت إخلال الناقل البحري بواجب حفظ البضاعة أثناء كونها في عهدته
تحديد نطاق مسؤولية الناقل البحري يقتضي التثبت من زمن كون البضاعة في عهدته على معنى معاهدة هامبورغ ولا تمتد هذه المسؤولية إلى مرحلة تالية إلا إذا ثبت بوسائل الإثبات المعتمدة أن الضرر نشأ أثناء تلك العهدة.
-
قرار تعقيبي عدد 79461.2024 بتاريخ 02-05-2025 : مخالفة مبدأ حياد القاضي عند القضاء بما لم يطلبه الخصوم
لا يكون الدفع بعدم تعريب المؤيدات موجبا للنقض متى ثبت للمحكمة أنّ الخصم تمكّن من فهمها واستقرائها ولم ينازع في مضمونها ممن أمضاها، لأن التعريب وسيلة إجرائية لا غاية في حدّ ذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80957 بتاريخ 15/04/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دام التعليل سليما
إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80356 بتاريخ 2/4/2025 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع
التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية الحصرية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 74320 بتاريخ 26/3/2025 : خضوع دعوى الاسترداد في التأمين البحري لأجل السقوط السنوي
تملك محكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع واختيار النص القانوني المنطبق عليه دون تقيد بطلبات الخصوم متى استند تكييفها إلى طبيعة الدعوى وآثارها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 69168 بتاريخ 19/2/2025 : استبعاد انطباق معاهدة هامبورغ على أضرار الحاوية غير الراجعة للشاحن
لا تدخل الحاوية في مفهوم «البضائع» على معنى معاهدة هامبورغ إلا إذا كانت أداة النقل أو مواد التغليف مقدمة من الشاحن وراجعة له بالملكية، وإلا تعيّن إقصاء الحاوية من مجال انطباق أحكام الاتفاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 75479 بتاريخ 5/2/2025 : ثبوت مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناشئ عن تغيير تاريخ الشحن الموجب لرفض الاعتماد المستندي
يُحتسب أجل سقوط الدعوى بالتقادم في منازعات نقل البضائع الخاضعة لاتفاقية هامبورغ من تاريخ التسليم الفعلي أو من آخر يوم كان ينبغي أن يتم فيه التسليم عند عدم التسليم، ويترتب عن اتفاق الطرفين على تمديد التسليم تأجيل انطلاق هذا الأجل تبعا لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 70143.2024 بتاريخ 04/02/2025 : لا تقوم حجية تحفظات مقاول الشحن والتفريغ تجاه الناقل إلا إذا كانت محددة وغير عامة ومحررة وموجهة داخل الأجل القانوني
تتحقق حجية التحفظات الموجهة من مقاول الشحن والتفريغ إلى الناقل كسبب لإعفائه من المسؤولية متى كانت التحفظات محددة وغير عامة ومحررة وموجهة في الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 64978/2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا يتحقق دفع الناقل البحري بعدم مسؤوليته عن نقص الطريق إلا بتحفظ مستوف لشروط المادة 16 من إتفاقية هامبورغ
التحفظ المعتبر قانونا بسند الشحن وفق المادة 16 من إتفاقية هامبورغ لا يكون منتجا لأثره إلا إذا كان واضح الأسباب ومحددا لوجه عدم صحة التفاصيل أو لأسباب الاشتباه فيها أو لعدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق منها.
-
قرار تعقيبي عدد 64978.2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا ينهض التحفظ المبرئ لمسؤولية الناقل البحري عن نقص الطريق إلا إذا جاء في سند الشحن محددا ومعللا وفق شروط اتفاقية هامبورغ
إعفاء الناقل البحري من مسؤولية نقص الطريق لا يثبت بمجرد التمسك بالنقص، بل يتوقف على إدراج تحفظ بسند الشحن مطابق لشروط المادة 16 من اتفاقية هامبورغ ومراع لمقتضيات المادة 17 من نفس الاتفاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 65604.2024 بتاريخ 27/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تثبت صفة شركة التأمين في القيام بدعوى التعويض متى أدلت بعقد التأمين وبشهادة الحلول التي تخول لها حلولها محل معاقدتها في المطالبة، ولا يندرج ذلك ضمن الوكالة على الخصام.
-
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 22جانفي2025 : مسؤولية الناقل البحري تقوم لعدم دحض قرينة تلف البضاعة بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لتفاديه
التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
-
قرار تعقيبي عدد 65189 بتاريخ 18/12/2024 : انحصار تجاوز سقف تعويض تلف البضائع المنقولة جوا في شرط التصريح الخاص بالمصلحة عند التسليم
تطبّق اتفاقية مونتريال بوصفها الإطار القانوني النافذ والراجح على الاتفاقيات السابقة في مجال النقل الجوي الدولي متى كانت سارية ببلادنا زمن إبرام عقد النقل.
-
قرار تعقيبي عدد 69164.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قيام مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم رهين ثبوت خطئه الشخصي
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
-
قرار تعقيبي عدد 67672 بتاريخ 30/10/2024 : اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاعات التجارية باعتباره اختصاصا حكميا إقصائيا
تكييف النزاع بوصفه تجاريا معيار حاسم لتحديد الجهة القضائية المختصة، ويُستخلص هذا التكييف من توفر صفة التاجر لطرفي الخصومة وارتباط المطالبة بنشاطهما التجاري بحسب المعايير التي يضبطها الفصل 40 م م م ت.