Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65189 بتاريخ 18/12/2024 : انحصار تجاوز سقف تعويض تلف البضائع المنقولة جوا في شرط التصريح الخاص بالمصلحة عند التسليم
Principe juridique
- تطبّق اتفاقية مونتريال بوصفها الإطار القانوني النافذ والراجح على الاتفاقيات السابقة في مجال النقل الجوي الدولي متى كانت سارية ببلادنا زمن إبرام عقد النقل.
- في نقل البضائع جوا تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام ما لم يقدّم المرسل عند التسليم بيانا خاصا بمصلحته في التسليم وفق ما تقتضيه الاتفاقية.
- لا يقوم مجرد ذكر وصف البضاعة ووزنها أو الإشارة إلى فاتورة الشراء مقام التصريح بقيمتها داخل وثيقة النقل الجوي ولا ينهض دليلا على تحقق شرط المصلحة في التسليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-المادة 26 من اتفاقية فارصوفيا للنقل الجوي-المادة 18 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل 22 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي-الفصل 25 من اتفاقية فرسوفيا للنقل الجوي-القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018-الفصل 22 من اتفاقية مونريال-الفصل 55 من اتفاقية مونتريال-الفصل 7 من اتفاقية مونتريال-الفصل 11 من اتفاقية مونتريال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.