Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69164.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قيام مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم رهين ثبوت خطئه الشخصي

J P 69164/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
  2. يُعدّ الحكم منقوضا إذا أغفل الردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية وتحديد نطاقها متى كانت جدّية ومسنَدة إلى نصوص عقدية أو قانونية أو معاهدية، لأن التعليل لا يتحقق إلا بتناول المحكمة لأسباب الأخذ أو الإعراض بما يتيح مراقبة سلامة التكييف وتطبيق القانون.
  3. لا يُقضى بالفائض القانوني على أساس الفصل 278 من م اع إلا إذا تعلق النزاع بالتزام بأداء مقدار مالي معين وثابت قبل القيام، أما التعويض المقدر بواسطة أهل الخبرة عن ضرر ناشئ عن إخلال فلا يندرج ضمن مناط الفقرة 2 من الفصل المذكور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 167 من م ت ب-الفصل 1149 من م اع-الفصل 130 من م تب-اتفاقية هامبورغ-الفصل 5 من اتفاقية هامبورغ-الفصلين 242 و 268 من م اع-البند 11 من عقد النقل-الاتفاقية القمرقية لسنة 1972-القانون عدد 72 لسنة 2008-الفصل 4 منها-الفصلين 4 و5 من معاهدة هامبورغ-الفصل 1021 من م اع-ق ت مدني عدد 9247 بتاريخ 25/05/2005-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 1153 من م اع-الفصل 269 من م اع-الفصل 278 من م اع-القرار التعقيبي عدد 56614 المؤرخ في 05 -02 1997-الفصل 174 من م اع-الفصلين 108 و 109 من م اع-الفصل 246 من م اع-الفصل 169 من م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.